محمد البكر

سواليف

للحاجة الماسة لسائق وعاملة منزل، تقدمت في 14/6/1431هـ إلى احد مكاتب الاستقدام، ودفعت له كافة الرسوم «رسوم التأشيرة ومصاريف المكتب» وقدمت له المستندات المطلوبة، ووعدني بوصولهما في فترة لا تتعدى الثلاثة شهور، ولكن بعد انقضاء المدة وأكثر، بدأ باختلاق الأعذار والتسويف، فطلبت منه إرجاع قيمة الرسوم التي سبق ودفعتها له وكذلك التأشيرة كي اذهب إلى مكتب آخر، لكنه اخذ بالمماطلة ثم تعدى ذلك بعدم الرد على هاتفي، وإن سمع صوتي من هاتف آخر قفل الهاتف. ولضمان حقي ذهبت إلى محكمة الخبر وقدمت دعوى ضده في 9/1/1433هـ، ووصل عدد جلسات المحكمة إلى سبع جلسات، وكان آخرها في يوم 9/4/1434هـ، ولم يحضر المدعى عليه أيا من تلك الجلسات، وتم إعطائي موعداً آخر في 30/7/1434هـ. مع تسيب واستهتار من المدعى عليه، لم يحكم القاضي عليه غيابياً، بحجة أن محضّري المحكمة ابلغوه بالموعد عن طريق الهاتف، وذلك لا يكفي إذ يجب أن يكون «بلاغ الحضور» بتوقيع المدعى عليه وشاهدين. والسؤال هو إلى متى تستمر الجلسات، ومن المتسبب في تعددها؟إلى هنا انتهت رسالة القارئ عبدالمحسن الشبل. وأترك لكم التعليق. ولكم تحياتي.