القتل عقوبة جرائم السحر والشعوذة أو السجن 15 عاما
السحر عقوبته القتل
200 ألف ريال غرامة لمواقع السحر والشعوذة
عقوبات رادعة للسحرة
المادة العاشرة : مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام آخر, يعاقب كل من يثبت شرعا ارتكابه لفعل من الافعال الآتية على النحو التالي : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من قام بادعاء عمل السحر سواء كان ذلك حقيقة ام خداعا. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من طلب عمل السحر بمقابل او بدون مقابل, سواء داخل المملكة او خارجها بطريقة مباشرة او غير مباشرة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على مائتي الف ريال كل من استقدم شخصا بغرض قيامه بالسحر في المملكة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على مائتي الف ريال كل من انشأ مواقع الكترونية او اعلامية او هاتفية لنشر السحر. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على مائتي الف ريال كل من انشأ مواقع الكترونية او اعلامية للكهانة او للشعوذة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على اربع سنوات كل من ادخل اعمالا او موادا او كتبا سحرية الى المملكة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على اربع سنوات كل من اقتنى اعمالا سحرية. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال كل من حاز اعمال السحر او باعها او اشتراها او وزعها او تسلمها او نقلها او قايض بها او توسط فيها او اهداها او مولها او اعلن عنها او سوق لها بأي طريقة كانت. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ساعد او تستر على من عمل السحر. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استقدم شخصا الى المملكة لغرض الكهانة والشعوذة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من يثبت قيامه بالكهانة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على اربع سنوات كل من يثبت قيامه بالشعوذة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين كل من يدخل اعمال الكهانة او الشعوذة الى المملكة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين كل من اقتنى اعمال الكهانة او الشعوذة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على اربع سنوات كل من حاز ادوات او اعمال الكهانة او الشعوذة او باعها او اشتراها او زعها او تسلمها او نقلها او قايض بها او توسط فيها او اهداها او مولها او اعلن عنها او سوق لها بأي طريقة كانت. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة الف ريال كل من يعلن لمن يقوم بالسحر او يسوق له. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد على مائتي الف ريال كل من يعلن لمن يقوم بالكهانة او الشعوذة او يسوق لهما. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على اربع سنوات كل من حرض على فعل السحر. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين كل من قام بادعاء عمل الكهانة او الشعوذة سواء كان ذلك حقيقة ام خداعا. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام كل من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من يخالف احكام هذا النظام ولم تنطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على سنة كل من يهدد بالإضرار بالآخرين بعمل من اعمال السحر سواء بنفسه او بطلبه من غيره. للمحكمة المختصة – لأسباب تقدرها وبحسب الظروف المشددة لكل جريمة اضافة عقوبة الجلد بما لا يزيد على ثلاثين جلدة تتكرر خمسين مرة متفرقة مع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الحادية عشرة : يعاقب كل من يعلم بشخص يقوم بالسحر او يتصف باحدى علاماته الموضحة في اللائحة ولم يقم بالتبليغ عنه بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. المادة الثانية عشرة : تصادر بحكم قضائي الأدوات ووسائط النقل المستخدمة والمتحصلات والأثمان الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. المادة الثالثة عشرة : ايقاع العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام لا يمنع المجني عليه او وارثه او وليه من اقامة دعواه الخاصة وفق نظام الاجراءات الجزائية. المادة الرابعة عشرة : تقدم جهات الضبط الجنائي المساعدة اللازمة للرئاسة لتنفيذ احكام هذا النظام.
بدل شهري للعاملين في مجال المكافحة
مكافأة العاملين في مجال المكافحة
المادة التاسعة عشرة: يصرف بقرار من الرئيس بدل مكافحة سحر شهري لا يزيد على خمسين بالمائة من الراتب الأساس لكل موظف من منسوبي الرئاسة من العاملين في مجال مكافحة السحر والكهانة والشعوذة حسبما توضحه اللائحة. يصرف بقرار الرئيس للجان المشكلة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام مبالغ مقطوعة, لتقوم بصرف مكافآت المتعاونين من غير منسوبي الرئاسة الذين يرشدون عن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم القبض على مرتكبيها نتيجة ارشادهم وتعاونهم والتعويض عن المبالغ غير المسترجعة المستخدمة في سبيل القبض على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة. يصرف من بند المكافآت في الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام مكافأة قدرها الف ريال وبما لا يزيد على عشرين الف ريال في السنة عن كل عمل سحري يضبطه الموظف في تلك الجهة ويثبت للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام انها من أعمال السحر. المادة العشرون: توضع الغرامات التي يتم تحصيلها بسبب مخالفة أحكام هذا النظام والمتحصلات والأثمان المصادرة في حساب الرئاسة في مؤسسة النقد العربي السعودي, يصرف منه بقرار من الرئيس العام لدعم مكافحة السحر والكهانة والشعوذة والعناية بالرقية الشرعية. المادة الحادية والعشرون: للرئاسة قبول ما يرد اليها من تبرع أو هبة أو وقف لمكافحة السحر أو الكهانة أو الشعوذة أو العناية بالرقية الشرعية, ويودع في حساب خاص بذلك, يصرف منه بما يحقق ذلك الغرض, بما في ذلك المكافآت والحوافز للقائمين على هذا العمل, وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.
توعية الجاليات في بلادها بعدم ممارسة السحر المادة الخامسة عشرة:على الرئاسة التنسيق مع كل من الجهات التالية:وزارة الداخلية وزارة الثقافة والإعلام, وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لضمان عدم استغلال شبكات الاتصال أو القنوات الفضائية أو المواقع الالكترونية في نشر السحر أو الكهانة أو الشعوذة ترويجها أو تعليمها بأي طريقة.وزارة الخارجية لتقوم السفارات السعودية بتبيين أحكام هذا النظام عند منح تأشيرات دخول المملكة في الدول التي يلاحظ كثرة قيام وافديها بعمل السحر.وزارة العمل لالزام مكاتب أو شركات الاستقدام الأهلية بتزويد من تستقدمه بنسخة مترجمة من أحكام هذا النظام.المادة السادسة عشرة:تقوم الرئاسة وفقا للاجراءات النظامية لعقد الاتفاقيات الدولية بعقد اتفاقيات تعاون لمكافحة السحر مع الدول التي يلاحظ كثرة مخالفة وافديها لأحكام هذا النظام وللرئاسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للنظر في شمول الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الأمني التي تعدها تلك الجهات ما يكفل أحكام هذا النظام.