يدخل تطبيق التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات الواردة في دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية حيز التنفيذ بدء من غدٍ الخميس، بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد أصدر التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات التي تضمنها دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في 22 ديسمبر الماضي، منوها بدخوله حيز النفاذ خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.
وجاء في بيان "ساما": انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وامتدادًا لدوره في وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وإشارةً إلى التعرفة البنكية المحدثة بموجب التعميم رقم (381000095093) وتاريخ 1438/9/10هـ، وإلى النصوص النظامية ذوات الصلة بتحديد سقف الرسوم الإدارية عند منح التمويل والواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ، ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ، والصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ.
وصدر دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي يتعيَّن على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الالتزام والتقيُّد بما جاء فيه عند فرض رسوم مقابل الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، ويلغي هذا الدليل ما يتعارض معه من أحكام.
أولاً: المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ.
ثانيًا: القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية الخاصة من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ.
ثالثًا: الفقرة (11,1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ.
للإحاطة والعمل بموجبه خلال (60) يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
بعد التعديل: يجب على جهة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية".
- القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية الخاصة الواردة في مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ.
بعد التعديل: "أ. يجب على البنك أو شركة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية".
ب. لا يجوز حسم الرسوم الإدارية إلا بعد توقيع العقد باستثناء تكاليف التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري".
- الفقرة (11,1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ
بعد التعديل: "يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية (2,500) ريال أو (0.5%) من مبلغ التمويل 8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية".
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد أصدر التعديلات المتعلقة برسوم الخدمات التي تضمنها دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في 22 ديسمبر الماضي، منوها بدخوله حيز النفاذ خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الدليل.
وجاء في بيان "ساما": انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وامتدادًا لدوره في وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وإشارةً إلى التعرفة البنكية المحدثة بموجب التعميم رقم (381000095093) وتاريخ 1438/9/10هـ، وإلى النصوص النظامية ذوات الصلة بتحديد سقف الرسوم الإدارية عند منح التمويل والواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ، ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ، والصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ.
وصدر دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، والذي يتعيَّن على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الالتزام والتقيُّد بما جاء فيه عند فرض رسوم مقابل الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، ويلغي هذا الدليل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص النظامية المعدلة
وجاءت النصوص النظامية المعدلة ذوات الصلة بالرسوم الإدارية بناءً على موافقة صاحب الصلاحية، كالتالي:أولاً: المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـ.
ثانيًا: القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية الخاصة من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ.
ثالثًا: الفقرة (11,1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ.
للإحاطة والعمل بموجبه خلال (60) يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
النصوص بعد التعديل
- المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (351000116619) وتاريخ 1435/9/10هـبعد التعديل: يجب على جهة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية".
- القاعدة رقم (1) من القواعد السلوكية الخاصة الواردة في مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (44006639) وتاريخ 1444/1/26هـ.
بعد التعديل: "أ. يجب على البنك أو شركة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية".
ب. لا يجوز حسم الرسوم الإدارية إلا بعد توقيع العقد باستثناء تكاليف التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري".
- الفقرة (11,1) من المادة (11) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (44058467) وتاريخ 1444/7/17هـ
بعد التعديل: "يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية (2,500) ريال أو (0.5%) من مبلغ التمويل 8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية".