تمكن خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، المتضرر من الاعتراض على المخالفات المرصودة آلياً بنظام ساهر.
وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين.
وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين.
اشتراطات الاعتراض على المخالفات المرورية
- يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية.
- يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
- يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
- لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة قبل إطلاق الخدمة.
- يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.
- يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.