عبدالعزيز العمري - جدة

تتراوح بين 10 إلى 40 ريالا للطن الواحد يوميا

استثنت ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، البضائع الصادرة المصنعة في المملكة، والبضائع التي تكون مدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصها أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه، ومدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري، ومدة الخلاف في الحالات التي تحصل بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة شريطة أن يكون الخلاف لأسباب مقبولة تقتضي تأخير فسح البضاعة.

منصة استطلاع

وأوضحت الهيئة أن ضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية والتي طرحتها ضمن قطاع المال والرقابة، عبر منصة استطلاع، استثنت المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها مثل الإرساليات الواردة التي يصدر أمر بمنع دخولها، وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كيفية الاحتساب

وبينت الهيئة أن رسوم التخزين يتم استيفاؤها بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري، بواقع 10 ريالات للطن الواحد يوميا خلال الشهر الأول، و20 ريالا للطن الواحد خلال الشهر الثاني، و40 ريالا للطن الواحد فيما زاد عن شهرين، ويتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، واحتساب الجزء من الطن على أساس طن كامل، وتحصل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور «ترانزيت» بنسبة 50 % من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.

ضوابط محددة

وأوضحت الهيئة أنه تخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع الواردة للمملكة عن طريق المنافذ الجمركية البرية والتي توضع في الساحات الجمركية أو المواقع المعنية لها وكذلك البضائع الواردة برسم العبور والتي يرغب أصحابها تغيير وجهتها إلى داخل المملكة، وتقوم الهيئة أو من تخوله باستيفاء رسوم التخزين المستحقة عن البضائع الواردة للمملكة عبر المنافذ الجمركية البرية وفقا لما هو محدد في هذه الضوابط.

دراسة الحالات

ويحق للهيئة النظر في عدم استيفاء رسوم التخزين في حالات الخلاف الجدي الذي يقع بين المستورد والمصدر أو بينه وبين شركات النقل أو خلافها مما يقتضي معه بقاء البضاعة في الساحة الجمركية، والحالات التي يثبت صاحب الشأن للهيئة أن سبب التأخير في فسح البضاعة كان لأسباب خارجة عن إرادته، وتقوم الهيئة بدراسة الحالات ويصدر المحافظ أو من يفوضه قرارا بشأنها.