علمت (اليوم) بصدور قرار بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ويشمل ذلك إلغاء فرض رسم قدره 100 ريال، مقابل إصدار الترخيص لمزاولة المهنة، ورسم قدره 50 ريالا عند تجديده.
وكان قرار مهنة التعقيب قد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم «١٠٧» وتاريخ 13/06/1424هـ، بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/06/1424 هـ، والقاضي بـ«فرض رسم قدره مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده».
وكان قرار مهنة التعقيب قد صدر بقرار مجلس الوزراء رقم «١٠٧» وتاريخ 13/06/1424هـ، بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/06/1424 هـ، والقاضي بـ«فرض رسم قدره مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره خمسون ريالا عند تجديده».