اليوم - الرياض

منح تعديل المادة «الخامسة والعشرين» من نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/2» بتاريخ 22/1/1435هـ، بموجب موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، يحفظه الله، النيابة العامة الاختصاص في مخالفات «رجال الضبط الجنائي». لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي -فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام- لإشراف النيابة العامة.

وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».