اليوم - الرياض

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة «العشرين» من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة. فيما سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري.

وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.