وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ.
وجاءت التعديلات على النحو الآتي:
1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».
وجاءت التعديلات على النحو الآتي:
1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».
2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي:
«تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
«3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».