اليوم - الدمام



إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وبخاصة مقدار مبالغ الحدود القصوى للمقابل المالي؛ فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح أن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة على ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخیص آخذًا في الاعتبار الاستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

كما أكدت الوزارة على منع الاحتطاب، وأنه من المخالفات التي يعاقب عليها نظام البيئة وما ورد في اللائحة استثناء لبعض الأنشطة التي تستدعيها الحاجة مثل نقل وتقطيع الأخشاب والمخلفات الشجرية الناتجة عن أعمال تقليم وصيانة الأشجار وفق الضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز المختص.

وفيما يتعلق بالمتنزهات الوطنية، فإن وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت أن المقابل المالي المحدد في اللائحة هو الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه المركز الوطني المختص عندما يقوم بتحديد مقدار المقابل المالي بدقة للتصريح، آخذًا في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة.