اليوم - الدمام

لإيجاد أذرع تمويل لبنك التنمية الاجتماعية

يتجه بنك التنمية الاجتماعية لاعتماد محافظ تمويلية لغرض إيجاد أذرع تمويلية للبنك تقوم بدعم ورعاية وتمويل المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة، بتمويل يصل لـ 50 ألف ريال للمشروع الواحد.

وطرح البنك للمرئيات في منصة «استطلاع»، مشروع اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر، ويهدف المشروع إلى تحديد الخدمات المقدمة من الجهات الراعية وتحديد التزاماتها، وكذلك إجراءات وتمكين الجهات الراعية من نشر وتكريس برامج ثقافة العمل الحر من أجل الارتقاء بالمستوى النوعي والفني لمشاريع التمويل الأصغر بما يسهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات ذات عائد مالي تنقلهم من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي.

ووفقا للمشروع يشترط لاعتماد المحافظ التمويلية، أن تكون الجهة والفروع التابعة لها حاصلة على ترخيص رسمي ساري المفعول من الجهات الحكومية المرخصة، وأن يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوائح معلنة، ولها مقر متكامل في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه، وأن يكون من ضمن أهدافها أو نشاطها تقديم خدمات تنمية مشاريع التمويل الأصغر، ويكون لديها برنامج واضح موثق وآلية عمل متكاملة ذات منهجية واضحة، وأن يتوفر لديها كافة الوسائل والأدوات التي من شأنها تسهيل تقديم خدماتها، وعدم وجود أي التزامات مالية عليها (تعثرات مالية).

وحدد البنك الفئات المستهدفة، وتشمل جميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم الخاصة، وتكون الأولوية للفئات منها، المطلقات والأرامل، وذوو الإعاقة، والأيتام، والمشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، المستفيدون من خدمات جمعيات البر الخيرية، والمستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، والمتعافون من إدمان المخدرات وأسرهم، والمستفيدون من مشاريع الإسكان الخيرية والتنموية.

وينبغي على الجهة الراعية تصنيف العملاء في حال كانوا من الفئات المذكورة (الأسر المحتاجة) ليتمكن البنك من التمييز بين القروض الموجهة إليهم برمز خاص، ولتحديد أثر هذه القروض في تحسين معيشتهم، ويكون التركيز في توجيه الإقراض نحو الأسر الضمانية.

وحسب مشروع البنك، فإن الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب تمويل، أن يكون المستفيد سعودي/ـة الجنسية أو أما لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية، وعمره من 18 سنة إلى 60 سنة وأن يكون قادرا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية، وأن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع، وأن تكون حالته الائتمانية مناسبة، وأن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة، واجتيازه للمقابلة الشخصية.

أما ضوابط التمويل، فإن للجهة الحق في وضع ضوابط لصرف دفعات التمويل بما يناسب كل مشروع، وتلتزم الجهة بإعادة إقراض مبالغ الأقساط المسددة التي تحصلها من المستفيدين لمستفيدين آخرين طوال فترة الاتفاقية، وعلى الجهة تقديم التمويل للمستفيدين وطلب الضمانات الكفيلة بسداد أقساط القروض كطلب السندات لأمر أو كفيل غارم أو ما تراه مناسبا.

وحدد البنك، فترة السماح للمقترضين من الجهة بأن لا تزيد على 60 يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل، أما التمويل الإضافي فليس له فترة سماح.