أوضحت النيابة العامة أنه لا يجوز تفتيش المساكن، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وذلك لحرمتها، وفي حال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.
وبينت أن تفتيش المنازل يكون بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه، أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر، وذلك وفق المادة الـ47 من نظام الإجراءات الجزائية.