اليوم - الرياض

وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 25 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ (26-7-1393هـ) وتعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ (5-4-1395هـ) .

لتكون المادتان :

المستحقون عن صاحب المعاش هم :

أ - الزوج أو الزوجة

ب - الأم والأب والإبن والبنت

ج - ابن وبنت الابن الذي توفّي في حياة صاحب المعاش

د - الأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والإبن والبنت

ويشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار من متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش ،وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.