اليوم - الدمام

اعتمد وزير التجارة د. ماجد القصبي مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، والبدء بالتطبيق الفعلي للائحة، التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وقد تضمن المشروع بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم. كما حدد إجراءات الابلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.

ووفقا للائحة، يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي: ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وأن تستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة.

ويراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.

وتتلقى الوزارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال القنوات التي تحددها الوزارة ومن ذلك: الموقع أو البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك، والرقم الموحد لتلقي البلاغات، والإدارة المختصة في الوزارة، ووسائل الربط مع الجهات الحكومية.