ليلى باهمام – نورة المقيطيب -الخبر

إصدار نظام شامل للأحوال الشخصية للحد من العنف ضد المرأة

أوصت مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة مساء اول أمس تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بإصدار نظام شامل ومتكامل للأحوال الشخصية يرتكز في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية وينظم الحالات الأسرية ويعتبر الفرد كوحدة لبناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع ويتم الأخذ به في قضايا النزاع بين أطراف الأسرة على ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم التي شرعت مسألة الطلاق ونظمت أحكامه، باعتبارها مسألة رئيسة في محاكم الأحوال الشخصية إعطاء الأولوية لإنشاء محاكم أحوال شخصية في كل مدن المملكة بأسرع وقت وقبل أي محكمة أخرى لكونها تعنى بكافة شرائح المجتمع، وإنشاء محاكم الأحوال الشخصية كمكاتب ملحقة بالمحاكم العامة حالياً إلى أن يتم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية المختصة في كل مدينة لإنهاء قضايا النساء والأطفال في الطلاق وما بعده وتدشين مكاتب نسائية مختصة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية للتأكد من هوية المرأة. وذلك تفعيلاً لتوصيات اللقاء الوطني الثالث للحوار الوطني (المرأة.. حقوقها وواجباتها).كما اوصت المبادرة التي عقدت بقاعة سعد المعجل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة بحضور أكثر من 300 سيدة تحت رعاية «اليوم» إعلاميا بتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية بعدد مناسب ومنهم قضاة للطلاق. وكذلك تعيين المختصين في المجال الاجتماعي والنفسي للاستعانة بهم في النظر في قضايا ما قبل وبعد الطلاق .وتفعيل استخدام التقنية ووسائلها المتقدمة في كافة الدوائر الحكومية والقضائية في المخاطبات والمكاتبات والمعاملات والمراسلات والسجلات والأرشفة، سرعة إنجازها.و التأكيد على الاعتراف والأخذ بهوية الأحوال المدنية للمرأة المطلقة في كافة الدوائر والجهات الحكومية والقضائية وعدم إجبارها بإحضار معرف لها.وتكون كفالة الأبناء والبنات حق ممن هم فوق سن الرشد من أبوين مطلقين في الحصول على إثباتات لشخصياتهم (مستقلة عن أحد طرفي العلاقة) مثل جوازات السفر أو البطاقات الوطنية من الأحوال المدنية، كي لا يكونوا ضحايا محتملين لتصفية الحسابات بين الأب والأم المنفصلين.إجراءات مهمة عند الزواج-التأكيد على حفظ طرفي العلاقة الزوجية لحقوق بعضيهما وحقوق الأطفال والمرتبطة بالعلاقة الزوجية القائمة وتلك المرتبطة بحالة الطلاق وما بعده وكتابة ذلك نصا في عقد النكاح.-التأكيد عند عقد النكاح أن المرأة المطلقة مؤهلة شرعا وقانونا لاستلام نفقاتها المستحقة ونفقات أبنائها --التأكيد على أن أصل عقد النكاح وأصل دفتر العائلة الحاليين هما ليسا ملكاً للزوج فقط وإن من حق الزوجة أيضا الاحتفاظ بهما واستخدامهما.-عمل الجهات المختصة على إصدار عقدين طبق الأصل للنكاح ليتسنى مستقبلا احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية، لاستخدامه عند الحاجة.-عمل الجهات المختصة على إصدار دفترين طبق الأصل للعائلة ليتسنى بعد الزواج احتفاظ كل طرف بواحد منهما، فور إقامة العلاقة الزوجية.-تمكين أسرة المخطوبة، بحضور الخاطب، من الاطلاع على حال الرجل الخاطب فيما يخص زواجه السابق أو طلاقه السابق من حيث التواريخ وفترة استمرار العلاقة السابقة . و إجراءات الطلاق وما بعده-وضع آليات لتوثيق الطلاق باعتباره إجراء شرعيا ونظاميا لإنهاء علاقة زوجية قائمة بين طرفين بشكل يكفل حقوق الزوجين عند انتهائها بطريقة موثقة كما تم في بدايتها؛ في هذا الصك.-وضع تشريع ينص بوضوح على وجوب حضور المرأة شخصيا عند توثيق الطلاق أو إثبات الرجعة وسماع مالديها كونها طرفا رئيسا في عقد الزواج وعدم الاكتفاء بحضور ولي الأمر.-اعتبار الشهادة الصحيحة على الطلاق هي تلك التي يُنطق بها أمام الشهود لدى قاضي الطلاق في حضور الزوجين وبعد سماع أقوال الزوجة عن حالها.-التأكيد على إعطاء الأحكام الصادرة على المطلق، والمتعلقة بالأوراق الثبوتية والحقوق المالية إلى غير ذلك والمتعلقة بالمرأة وأطفالها، قوة التنفيذ العاجل ولو بالقوة الجبرية بحيث تحال القضية بعد الحكم فيها مباشرة إلى قاضي تنفيذ.-اشتراط إحضار تقرير فحص طبي معتمد صادر عن لجنة طبية حكومية يبين وجود الحمل من عدمه لإتمام إصدار صك الطلاق، وضمان حق الأجنة في حال وجود الحمل. -اعتماد نتيجة فحص الحمض النووي في الاستدلال على إثبات النسب بشكل قطعي في القضايا المتعلقة بإنكار الأبوة للاطفال محل النزاع قبل تاريخ صك الطلاق وبعده.-اعتماد حق المرأة في إسقاط اسمها مباشرة وآليا من سجلات الرجل فور إصدار صك الطلاق والربط آليا بين المحاكم والأحوال المدنية في سبيل تحقيق ذلك، واعتماد مسؤولية المطلق في استبدال الوثائق ذات العلاقة التي تحمل اسمها في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الصك.-تغيير وصف الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة في كافة الأوراق الثبوتية الظاهرة للعامة إلى عزباء والاحتفاظ بهذه المعلومة في سجلات الأحوال المدنية غير الظاهرة للعامة فقط أسوة بالرجل المطلق.تعثر القضايا-تشكيل لجنة مختصة من المعنيين للنظر في أسباب تأخير قضايا الطلاق وما بعده سواء كان ذلك بسبب الإجراءات أو بسبب أحد الأطراف، والتعامل مع ذلك حسب النظام.-تحديد مدة (3) أشهر لمعالجة قضايا الطلاق وما بعده في محاكم الأحوال الشخصية كحد أعلى في الفصل والنطق بالحكم وإلا يتم اعتبارها من القضايا المتأخرة. -في حال تحويل القضية للجنة الاصلاح ذات البين يتم تحديد فترة نظر اللجنة بثلاثة أشهر فقط على أقصى تقدير.-تحديد مدة (3) أشهر كحد أعلى لكل من: مدة غياب الزوج عن زوجته مالم تكن موافقة على ذلك.-تمكين المرأة من الاستعانة بمحاميات ومستشارات قانونيات داخل محاكم الأحوال الشخصية. الحاضن والمحضون-وضع مصلحة المحضون سواء كان ذكرا أو أنثى على قائمة الأولوية عند النظر في مسألة الحضانة، مع البحث الشرعي في الأقوال الراجحة لتطبيق الأولويات في الحضانة.-إعادة النظر في السن القانونية لحضانة البنت وعدم تحديد سن لانتقالها لوالدها بتقديم النظر لمصلحتها مع مراعاة الأولوية في الحضانة للأم ثم الجدة من جهة الأم وما بعدهما إلى أن تصل إلى الأب.-إيجاد نظام يعطي الاطفال بعد بلوغهم سن الرشد حق اختيار السكن مع والدتهم او والدهم.-إلغاء اشتراط حصول المرأة المطلقة على صكوك الحضانة والولاية، واعتبار أمومتها ولاية عامة لأطفالها القصّر من الجنسين بدون صكوك شرعية بحيث يتم تسهيل جميع مهماتها كأم.-الاكتفاء بشرط حصول المرأة المطلقة على صك الولاية عند تزويج بناتها فقط في حال وجود مبرر مثبت بصك شرعي.-تمكين الأم المطلقة من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالأوراق الثبوتية الخاصة بأطفالها.-تمكين المرأة المطلقة السعودية من استخراج أو تجديد جوازات السفر لأطفالها القّصر بدون صك ولاية أو صك حضانة وتمكينها من السفر مع أطفالها وتمكينهم من السفر معها أو مع الوفود المدرسية أو المجموعات المأمونة وعدم تمكين الأب من منعها أو منعهم من ذلك إلا بمبررات شرعية صادرة بصك شرعي، مع تحمل الأب والأم على السواء مسؤولية رعاية الأطفال سواء داخل أو خارج المملكة.-العمل على إصدار وثائق سفر أصلية للأطفال يتم تسليمها للأم في حال تعنت الأب في تسليم الأم جوازات سفرهم الموجودة فعلا بحيث تلغى تلك التي عند المتعنت سواء الأب أو الأم مع محاسبته.-اعتماد السماح للمرأة المطلقة بالسفر مع أيٍ من أعمامها أو أخوالها أو أخوانها أو أبنائها الذكور ممن تخطوا سن الرشد بدون تصريح ولي أمر، باعتبارهم محارم راشدين.-تمكين المرأة المطلقة من الاكتتاب بأسماء أطفالها ممن هم في سن حضانتها والبيع والشراء بأسمائهم من مالها الخاص. النفقات-إصدار وثيقة خاصة بكافة النفقات المتعلقة في الطلاق وما بعده والخاصة بالمطلقات والأطفال تشرح تفاصيل النفقات وتشمل ما تستحقه المرأة بعد الطلاق من نفقات وما يستحقه كل طفل من حيث أجرة الرضاعة والسكن والمعيشة والدراسة ومصاريف المواسم كالصيف والشتاء والأعياد والعلاج والترفيه والسكن وغيره من احتياجات الطفل.-تشكيل لجنة نظر مختصة في كافة النفقات المتعلقة بالطلاق وما بعده والخاصة بالمرأة والأطفال يقوم عليها ذوو الخبرة والاختصاص في النفقات الأسرية بحيث يتم تحديد هذه النفقات قبل إتمام صك الطلاق، ويتم رصدها فيه.عدم الاكتفاء براتب الزوج عند تقدير النفقات وإقرار وثيقة بالذمة المالية لدخل المطلق السنوي وتقدير النفقات مفصلة بناء عليها بنسب مئوية لكل طفل منها.-تضمين النفقات المستحقة للمطلقة الحاضنة وأطفالها أجرة المواصلات بمايعادل راتب وأجرة سكن السائق ووسيلة النقل والتي تم تقديرها حسب دراسات سابقة بـحد أدنى (1000) ريال شهريا وتحديث تقدير النفقة سنويا للأطفال حسب أعمارهم من قبل اللجنة المختصة التي يتم تشكلها لهذا الغرض.عقوبات رادعة-رفع الغرامات المالية الخاصة بتأخير تسجيل الأوراق الثبوتية الخاصة بالزواج والطلاق والولادة وشهادات الميلاد وغيره فيما يخص المرأة والأطفال من إجمالي الدخل السنوي للرجل بحد أدنى 10% وبحد أعلى 50% بعد خصم نفقات المرأة وأطفالها بتصاعد شهري يبدأ مع انقضاء شهرين من التأخير وينتهي عند الشهر السادس.-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في إنهاء الإجراءات والأوراق الثبوتية لمطلقته ولأطفاله منها.-صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في ذكر الحقائق المرتبطة بتاريخ الطلاق وتوثيقه وتاريخ الرجعة وتوثيقها. -صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من لا يلتزم أو يماطل أو يتهاون من المطلقين في أداء الحقوق المالية لمطلقته ولأطفاله منها. -صياغة وإعلان العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يستخدم الأوراق الثبوتية الخاصة بزواجه السابق من مطلقته الحالية مثل عقد النكاح أو دفتر العائلة، أو نسخ منهما.-طباعة ملزمة بحقوق وواجبات كل من المطلق والمطلقة تجاه كل طرف منهما وتجاه أطفالهما تشمل التوعية بالحقوق والواجبات لكلا الطرفين بعد الطلاق ويلزم الراغب في الطلاق من الزوجين بقراءتها والتوقيع عليها قبل إتمام الطلاق. التصدي لما بعد الطلاق-تدشين مجلس أعلى للأسرة يعنى بمسائل الأحوال الشخصية لكل فرد و إعداد حملات توعوية وتثقيفية استباقية تسهم في سرعة استيعاب وإصدار وتطبيق نظام الأحوال الشخصية بهدف نشر مفاهيمه على نطاق واسع لنتمكن بذلك من خلق مجتمع متعلم يعرف كل فرد فيه حقوقه وواجباته.-توحيد الجهود عن طريق بناء الشراكة ما بين الجهات ذات الصلة بموضوع الأسرة والمتمثلة في المؤسسات الرسمية والجهات غير الرسمية مثل برنامج الأمان الوطني الأسري ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للطفولة ووزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والجامعات وعلى رأس كل ذلك مجلس القضاء الأعلى، وكذلك بناء الشراكات بين الجهات ذات العلاقة مثل المبادرات الفردية والمراكز النسائية في الغرف التجارية والجمعيات الخيرية ومد جسور التواصل مع الناشطات الاجتماعيات في كافة المناطق.-تأسيس لجنة وطنية لكفالة حقوق المطلقات وأطفالهن بحيث تقوم بصرف النفقات المستحقة للمطلقات وأطفالهن وتسديد الرسوم العامة ويكون المطلق مطالبا بالتسديد لها.-تأسيس جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده تبحث وتعمل على تطبيق الطلاق الشرعي بين المتزوجين الذين استحال عليهم أو على أحدهم الاستمرار بالزواج، وتعمل على إصدار البحوث والدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للجهات المختصة والسلطة القضائية.-اعتماد إجازة طلاق رسمية للمرأة تستمر لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، لما يصاحبها من تغيرات نفسية واجتماعية وغيره من التغيرات، على أن يتم احتسابها من يوم استلام المرأة صك طلاقها.-المراعاة، عند إقامة الندوات والمحاضرات المتخصصة، اعتبار الطلاق شريعة إسلامية وواقعا اجتماعيا حاصلا لا محالة في علاقات زوجية اتسمت بالمشاكل على نحو لا يمكن للمرأة أن تمضي قدماً فيه، وتوعيتها. -إنشاء وتفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الشرطة في كل مدينة لاحتواء مشاكل المعنفات من النساء وبالذات المطلقات وأطفالهن.-تفعيل وزيادة عدد مراكز الاستشارات القانونية والأسرية المجانية وتزويدها بالمستشارين القانونيين وأطباء أسرة من الجنسين لتسهم في مواجهة التصاعد الملموس في حجم ونوع المشكلات الأسرية.-توسيع دور مراكز الأحياء في الجانب الاجتماعي ليشمل توعية الأفراد من الجنسين من جميع الطبقات الاجتماعية بأحكام الطلاق والحقوق فيه وآثار الالتزام بها أو عدم الالتزام بها مستقبلا على الأطفال.-توجيه خطباء المساجد والدعاة بالتوعية بأحكام الطلاق والحقوق المترتبة عليه في خطب الجمعة في الحرمين الشريفين وكافة المساجد.-إدراج مقرر الفرد والأسرة في جميع مراحل التعليم العام للجنسين يتم من خلالها توضيح الصور الإيجابية والسلبية في العلاقات بين الفرد والأسرة وحقوق وواجب كل فرد تجاه الآخر فيها.-التأكيد على أن التعليم الابتدائي إلزاميا على كل فرد بلغ سن الدخول إلى التعليم الابتدائي، واقتران هذا الإلزام بإجراءات أخرى تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب، -اعتماد السماح بتسجيل أبناء (المطلقات والمعلقات) في المدارس التي تختارها والدتهم دون اشتراط موافقة الأب خاصة ممن يعيشون في حضانتها أوتحت كنفها.-تمكين المرأة المطلقة الحاضنة المقتدرة من استقدام العمالة المنزلية مثل السائق والخادمة لإعانتها من العمل والنهوض كعنصر فاعل في المجتمع.-إيجاد مراكز تثقيفية لأولياء الأمور بهدف توعية الوالدين المطلقين بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، عن طريق توضيح حقوق الأطفال والطريقة المثلى للتعامل معهم, ومسؤولياتهم تجاه الوفاء بهذه الحقوق.-إقامة الحملات التثقيفية والتوعية في المدارس ومراكز الأحياء لتوعية الأطفال بحقوقهم والمساعدة في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ومساعدتهم في الاستفادة منها بأقصى إمكاناتهم، وتشجيعهم على إبلاغ الجهات حال تعرضهم للابتزاز والعنف والاستغلال أو إساءة المعاملة.-أن ينال هذا الأمر عناية الباحثين المتخصصين في الأنظمة العدلية لوضع السياسة الجنائية الوقائية المناسبة لتحقيق أقصى درجات المنع، وأعلى مستويات الأمن حتى ينال الأطفال القدر الكافي من الحماية وفق ما قررته الشريعة. -الاستفادة من تفعيل الأيام العالمية الاجتماعية من قبل كافة الجهات المختصة وطرح قضايا النقاش في الأسباب والحلول في المشكلات المختلفة وتبني متابعة تنفيذ توصياتها بما يسهم في الإصلاح المجتمعي.-فتح مجال التدريب المجاني والتدريب المنتهي بالتوظيف للمطلقات وأبناء وبنات المطلقات من قبل القطاع الخاص.-إقامة الحملات التوعوية والتثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإشاعة النظرة الإيجابية للمطلقات في كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. -دعم القطاع الخاص والشركات الكبرى تحديدا للمبادرات الفردية وعلى وجه الخصوص الاجتماعية منها.