محمد الشعباني - الدمام

كشفت التعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عن إلزام اللجنة بحجز مبلغ احتياطي لا يتجاوز 25% من حصيلة المساهمة ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول مطالبته أيهما أبعد.

ووفقا لآلية عمل اللجنة المعدلة، تحتفظ لجنة المساهمات العقارية بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا إليها إلى حين تقدمهم إلى اللجنة، ولا تقبل اللجنة المطالبة التي لم يثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر، ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها بعد البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين.

وتحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لا تقل عن (180) يوما يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال الطلبات.

وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفق ما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمَنْ صدر في شأنه قرار الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعوى الناشئة من مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات.