محمد الشعباني - الدمام

تشغيل الأحداث الأقل من 13 عاما وفقا لضوابط نظام العمل

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مسودة مشروع اشتراطات لممارسة البيع للباعة الجائلين في الحاضنات البلدية، والتي تتضمن 14 اشتراطا لرخصة الباعة الجائلين.

نسخة محدثة

وأكدت الوزارة في مشروعها الذي طرح للاستطلاع وأخذ المرئيات، أنها تقوم بمعالجة السلبيات من خلال تطوير لائحة الباعة الجائلين القائمة وإصدار نسخة محدثة تحت مسمى «اشتراطات ممارسة البيع للباعة الجائلين في الحاضنات البلدية»، والتي ستساعد المواطنين والمواطنات في كسب أرزاقهم، وذلك من خلال احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات من قبل الأمانات والبلديات.

شهادة صحية

وتشمل اشتراطات الترخيص، أن يكون طالب الترخيص سعودي/ سعودية الجنسية، وألا يقل العمر عن ١٨ عاما، ويسمح للذين لا تقل أعمارهم عن 13 عاما بالعمل مع صاحب الترخيص على أن يراعي اشتراطات تشغيل الأحداث الواردة بنظام العمل، وفي حال كان النشاط ذا علاقة بالصحة والغذاء يجب الحصول على شهادة صحية لطالب الترخيص والعاملين.

مخالفة النشاط

ويشترط أن يكون صاحب الترخيص متواجدا أثناء التشغيل ويعمل بنفسه، وفي حال المخالفة «3» مرات يوقف الترخيص، وألا يكون طالب الترخيص لديه رخصة تجارية، ويمنع البدء في أعمال التشغيل بدون الحصول على الترخيص، وعرض الترخيص أو عقد التشغيل البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في الموقع المخصص. وفي حال انتقال منفذ البيع إلى موقع آخر لا بد من إلغاء الترخيص أو عقد التشغيل واستخراج ترخيص جديد، ويمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله منفذ البيع، كما يمنع ممارسة النشاط خارج حدود منافذ البيع المرخص لها.

ضوابط وإرشادات

وأوضحت مسودة المشروع أنه في حال الرغبة بممارسة البيع خارج حدود منافذ البيع، فلا بد من إصدار ترخيص خاص بذلك وفق إصدار تراخيص اشغال الأرصفة العامة والطرق، ويجب الاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الذي يصرف مع الترخيص أو عقد التشغيل، على أن يقدم للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة، ومنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات أو ملاحظات سواء بالكشط أو المحو أو الإزالة أو بأي طريقة أخرى. أما فيما يتعلق بالموقع، فإنه يشترط أن تكون منافذ البيع في المواقع المخصصة من «الأمانات/ البلديات» حاضنات البلدية، مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والصحية المتعلقة بسلامة الغذاء، والالتزام بالبيع داخل الأماكن التي تم تحديدها من قبل «الأمانة/ البلدية»، وعدم عرقلة حركة المشاة أو التسبب في مضايقة المتسوقين، والمحافظة على النظافة العامة للموقع.

بضائع تسويقية

وتمنع المسودة الباعة الجائلين من ممارسة البيع عبر المركبات الخاصة بهم، وإنما تكون ممارسة البيع عبر منافذ البيع المخصصة للنشاط في الموقع، ويمنع على صاحب منفذ البيع التغيير في التصميم لعمل إضافات ما لم يحصل على تصريح من «الأمانة/ البلدية» أو الجهة المشغلة للموقع. ويسمح في بيع المواد الغذائية «المنتجات الزراعية، المنتجات المصنعة، الأطعمة المطهية»، والبضائع التسويقية وما في حكمها كالملابس، الأقمشة، ألعاب الأطفال، الصناعات الحرفية والشعبية غير الضارة والتحف والهدايا.