اليوم - الدمام

الغرامات تصل إلى مليون ريال.. ومكافآت تشجيعية للمبلغين

تبدأ بعد 30 يوما وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفات الجديدة، والتي أقرها مجلس الوزراء برقم «92» وتاريخ 5-2-1442هـ، وتأتي اللائحة لتحل محل القديمة والتي ظل العمل بها 30 عاما، فيما يجوز بقرار من الوزير زيادة مدة الـ 30 يوما لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز 180 يوما.

جزاءات متنوعة

ونصت المادة الثانية، على معاقبة كل من ارتكب مخالفة بواحد أو أكثر من الجزاءات الآتية: غرامة لا تتجاوز «خمسمائة» ألف ريال، ولا تتجاوز «مليون» ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة. وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

إلغاء الترخيص

وشملت الجزاءات، إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على «أسبوعين». وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. وإلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على «سنتين» إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.

قرارات تنفيذية

وأوضحت اللائحة أنه يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين «2» و«3» من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين الواردين في الفقرتين «2» و«3» من هذه المادة.

حجز المركبة

ونصت اللائحة على حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على «سبعة» أيام. فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

إثبات المحاضر

وأشارت المادة الرابعة إلى ضبط المخالفات وإثباتها في محاضر وفق الإجراءات التي تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، كما يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية ضبط المخالفات. ووفق المادة السادسة، يجوز - بموافقة الوزير أو من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد المقرر للمخالفة في حالة تكرارها.

إمكانية التظلم

وأقرت المادة السابعة ألا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر، وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء. وأوضحت المادة الثالثة عشرة، أنه لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام.

تحمل التلف

ولفتت المادة الثانية عشرة إلى أنه إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز «ثلاثة» أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.

ويتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات -بسبب التحفظ عليها أو حجزها- المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة «1» من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز. وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

رقابة وتفتيش

ويجوز للأمانة أو البلدية وفقا للمادة الرابعة عشرة، إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص. وقالت المادة السادسة إنه يجوز للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25 بالمائة من مبلغ الغرامة المحصلة.