وافق مجلس الوزراء، على لائحة المخالفات البلدية، فيما نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس، اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5-2-1442هـ، بشأن المخالفات البلدية.
وتضمنت اللائحة معـاقبة كل من ارتكب مخالفـة بواحد «أو أكثر» بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية، وإغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
وتضم اللائحة، إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
وشملت اللائحة تولى الموظفين أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه - ضبط المخالفات، فضلا عن حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على 7 أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
وتضمنت المادة الرابعة عشرة، جواز إسناد الأمانة أو البلدية مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
وتضمنت اللائحة معـاقبة كل من ارتكب مخالفـة بواحد «أو أكثر» بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية، وإغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين، وتجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة.
وتضم اللائحة، إلغاء الترخيص البلدي للمحل أو للمنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة.
وشملت اللائحة تولى الموظفين أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات العلاقة أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه - ضبط المخالفات، فضلا عن حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على 7 أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة.
وتضمنت المادة الرابعة عشرة، جواز إسناد الأمانة أو البلدية مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.