نشرت جريدة أم القرى، اليوم، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 16/ 4/ 1442هـ.
ونصت المادة الرابعة: يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث. إلا عند مقاومته. يجب عند القبض على الحدث. أن يبلغ وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي: أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه. حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
أما المادة الثامنة: يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية. ومن المادة الثانية عشرة: للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
ونصت المادة الرابعة: يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث. إلا عند مقاومته. يجب عند القبض على الحدث. أن يبلغ وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي: أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه. حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
أما المادة الثامنة: يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية. ومن المادة الثانية عشرة: للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.