محمد الشعباني - الدمام

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وثيقة الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية.

وألزم الإطار التنظيمي، مقدم خدمة التوزيع بتطوير الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات إيصال الخدمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والانتهاء من جميع التجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإطار.

ويلتزم ملاك ومشغلو محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بالمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة، خاصة متطلبات كود التوزيع بالإضافة إلى المتطلبات الفنية الصادرة عن مقدم خدمة التوزيع في الموقع المراد التركيب فيه.

ويجب الحصول على موافقة مقدم خدمة التوزيع قبل تركيب وتشغيل أي محطات أو معدات لشحن المركبات الكهربائية، وذلك لضمان توافر الحمل الكهربائي المطلوب أو تخصيص مصدر لإمداد الطاقة الكهربائية.

ووفقا للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، يلتزم مقدم خدمة التوزيع والبيع بالتجزئة بتطبيق التعريفة المعتمدة على تغذية محطات أو معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصل بها وفقاً لأحكام دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وأسعار خدمة شحن المركبات الكهربائية لا تخضع للتنظيم، وتترك للسوق لتحديدها مع اعتبار الأنظمة المعمول بها لمحاربة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، ويجوز للهيئة -وفق الإجراءات النظامية والتنظيمية المتبعة- وضع سقف أعلى لسعر هذه الخدمة وذلك حسب تطور السوق، على أن يكون البيع فقط من محطات أو معدات الشحن المرتبطة بالمنشآت من فئة الاستهلاك التجاري.