محمد الشعباني - الدمام

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن 4 شروط لقبول طلب التملك العقاري، تتضمن أن الطلب يكون مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

كما تشمل الشروط وفقًا لوائح وأنظمة قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع، التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المتنزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، المرافق والخدمات العامة).

ومن الشروط، ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ.

ووفقًا للهيئة، فإن المستندات المطلوبة، تشمل تقديم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معدّ من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها: رفع مساحي من مكتب معتمد متضمنًا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، إضافة إلى تقديم طلب التعديل للأمانة العامة وفق نموذج مُعدّ من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة.