بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية.
وأوضحت جريدة «أم القرى» أن القرار بناءً على توصية لجنة تكونت من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وستُنشر تفاصيل القرار في العدد القادم.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» قد أقر بجلسته يوم 29 سبتمبر الماضي، تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/36» وتاريخ 29/12/1412هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».
وأوضحت جريدة «أم القرى» أن القرار بناءً على توصية لجنة تكونت من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وستُنشر تفاصيل القرار في العدد القادم.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» قد أقر بجلسته يوم 29 سبتمبر الماضي، تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/36» وتاريخ 29/12/1412هـ؛ لتكون بالنص الآتي: «يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ـ قرارًا بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».