قالت النيابة العامة، أن المُراسلات والخطابات والمطبوعات والطرود والمحادثات الهاتفية، مصونة وفق ضمانات عالية، ولا يجوز ضبطها أو مراقبتها إلا في الحالات التي يبينها النظام وبأمر أو إذن مُسبب من النائب العام محدود المُدة وبصدد جريمة وقعت فعلاً واقتضت المصلحة ذلك.