5 % من قيمة الضريبة غرامة المتأخرين بالسداد
حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية 4 حالات تدخل ضمن التهرب الضريبي، وتتضمن كل مَنْ يقدم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنه عدم سداد الضريبة، كذلك اللجوء إلى أي وسيلة مهما كان نوعها ينتج عنه عدم السداد، بالإضافة إلى كل شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.
كما حددت اللائحة، 3 عقوبات للتهرب من الضريبة، حيث يعاقب كل مَنْ يقوم بارتكاب المخالفات، التي تعد من حكم التهرب من الضريبة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز 3 أمثالها.
وحسب اللائحة، يعاقب كل مَنْ لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بغرامة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، كما يعاقب كل مَنْ يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة.
وأفصحت اللوائح عن استثناء 13 حالة من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئيا، وتشمل الحالات المستثناة، التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة، والتصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات، التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تشمل الحالات، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، والتصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
وحسب اللائحة تتضمن الحالات المستثناة من تطبيق الضريبة، التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، تقديم العقار كحصة عينية -من قبل أي شخص- في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويعفى التوريد العقاري، الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وأي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.
كما حددت اللائحة، 3 عقوبات للتهرب من الضريبة، حيث يعاقب كل مَنْ يقوم بارتكاب المخالفات، التي تعد من حكم التهرب من الضريبة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز 3 أمثالها.
وحسب اللائحة، يعاقب كل مَنْ لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بغرامة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، كما يعاقب كل مَنْ يخالف أي حكم من أحكام اللائحة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة.
وأفصحت اللوائح عن استثناء 13 حالة من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئيا، وتشمل الحالات المستثناة، التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداءً ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة، والتصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات، التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تشمل الحالات، التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، والتصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
وحسب اللائحة تتضمن الحالات المستثناة من تطبيق الضريبة، التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي، والتصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، تقديم العقار كحصة عينية -من قبل أي شخص- في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويعفى التوريد العقاري، الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وأي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.