اليوم - الدمام

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن لوائح وأنظمة ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية، وتتضمن 10 معايير، وتشمل استيفاء شروط ومتطلبات التسجيل النظامية للعلامات التجارية، وأن يحمل مقدم الطلب نفس الاسم العائلي، وأن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجـاري موجود سابقاً لفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات.

وتتضمن المعايير والضوابط، أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، واتخاذ مظهر مميز إضافي للاسم العائلي كنسق الخط أو الرسم الهندسي أو الشكل المكتوب به أو غيره، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع/‏ أو الخدمات التي اشتهر بها مقدم الطلب.

وفي حال كان الاسم العائلي منتشرا في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة، ويستثنى من القرار تسجيل الأسماء العائلية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد التسجيل عليها، كما يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، وتسري هذه الضوابط والمعايير ‏‏على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال أنها تحوي اسما عائليا.

من جانب آخر، نشرت الهيئة، أمس، لائحة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتهدف اللجنة إلى تحسين عمل منظومة الإنفاذ وتعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل والإجراءات، وتحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية، بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والارتقاء بها إلى مستوى يليق بمكانة المملكة.

وحسب اللائحة، تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية» يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية ممثل عن كلٍ من: وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، على ألا يقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، إضافة إلى عضو من المختصين في الهيئة.