تطبق على الطلبات المقدمة قبل الأمر الملكي بعدم قبول الدعاوى
أصدرت لجنة الأراضي توصيتها رقم 45/ في 28/12/1441هـ بشأن ما يرد إلى المحكمة العليا من صكوك صادرة قبل الأمر الملكي رقم «1/218» في 25/3/1441هـ، القاضي بعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أراض استنادا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية.
وتضمنت التوصية في بندها الأول أن الأمر رقم «1/218» في 25/3/1441هـ، ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبله، وتحتاج إلى تعديل أو إضافة، أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع الإجراء، فيما أشار البند الثاني من التوصية إلى أن إضافة البيانات إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام تكون من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/1441هـ، يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وضبطه.
فيما نص البند ثالثا على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ المحاكم المختصة بما تضمنه البندان «أولا، وثانيا»، من التوصية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بأن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، وتقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية، وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية، وتحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه.
وتقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه، فيما تراجع وزارة الإسكان تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر كما تعمل وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وتضمنت التوصية في بندها الأول أن الأمر رقم «1/218» في 25/3/1441هـ، ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبله، وتحتاج إلى تعديل أو إضافة، أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع الإجراء، فيما أشار البند الثاني من التوصية إلى أن إضافة البيانات إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام تكون من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/1441هـ، يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وضبطه.
فيما نص البند ثالثا على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ المحاكم المختصة بما تضمنه البندان «أولا، وثانيا»، من التوصية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بأن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، وتقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية، وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية، وتحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه.
وتقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخه، فيما تراجع وزارة الإسكان تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر كما تعمل وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.