اليوم - الدمام

يحق لوزير العدل إسناد بعض الأعمال للقطاع الخاص

أقر مشروع نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، تحوير وظائف «مأذون عقود أنكحة» المشغولة في وزارة العدل إلى أسماء وظيفية تخدم نشاط الوزارة، بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغليها وبما يتفق مع دليل تصنيف الوظائف.

تحوير الوظائف

ودعا مشروع النظام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحوير وظائف «مأذون عقود أنكحة» الشاغرة في الوزارة إلى أسماء وظيفية تخدم النشاط الأساسي للوزارة. كما أقر استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.

ووضع النظام 5 شروط لاختيار المأذون الموكل إليه توثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وهي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل، أن يكون لائقاً صحياً، وسليم الحواس، أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وأن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة.

لجنة للبت

وحظر النظام ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة، عبر تشكيله لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة «العاشرة»، وتبت اللجنة في الطلب خلال «ثلاثين» يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.

الحق في التظلم

وأجاز النظام لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة. وتكون مدة الرخصة خمس سنوات قابلة للتجديد، وللمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها الإدارة المختصة، وتصدر بقرار من الوزير. ويستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.

رسوم التوثيق

ومنح النظام وزير العدل الحق في إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص. ويجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير- مقدار الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. وتحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص لها. ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه سابقا.

وطالب النظام الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- بإصدار اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدوره، كما يبدأ العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.