اليوم - الدمام

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، بل يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولو تم استيراد سلعة «مثل: سيارة» من خارج المملكة من قبل منشأة، وتم سداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم بيعها لاحقًا على مستهلك نهائي «فرد» بنسبة ضريبة 15% فإن البائع سيقوم بدفع فارق الضريبة المحصلة إلى الهيئة، وبالتالي لن يستفيد البائع من مبلغ فارق الضريبة.

وجاء رد الهيئة إشارة إلى ما تم تداوله حول انتشار مقطع فيديو عن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق قرار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداءً من 1 يوليو 2020.

كما حثت الهيئة الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين في الهيئة، ويمكنهم التأكد من تسجيلهم في الضريبة من خلال الرقم الضريبي عبر تطبيق VAT على الأجهزة الذكية، والتأكد من احتواء بيانات الفاتورة عند الشراء على البيانات الآتية: تاريخ الشراء، خانة ضريبة القيمة المضافة، الرقم الضريبي، واسم وعنوان البائع.

من جانب آخر نشرت «الزكاة والدخل»، الدليل الإرشادي الخاص بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية من 5% إلى 15%، التي من المقرر البدء في تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018 وبنسبة 5% على جميع التوريدات وعمليات الاستيراد مع استثناءات محدودة مثل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة والخدمات المعفاة من الضريبة.

وتضمن الدليل الإرشادي الآثار المترتبة على تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، فيما يخص الأشخاص الخاضعين للضريبة.

وبيّنت الهيئة طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على التوريدات التي تتم اعتبارًا من 1 يوليو 2020، مؤكدة أن توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة أو التوريدات المعفاة من الضريبة بالنسبة للضريبية المعدلة لن تتأثر.

وأكدت على ضرورة تحديث نماذج الفواتير الضريبية، بما في ذلك الفواتير الضريبية المبسطة، لمراعاة تعديل نسبة الضريبة.