واس - الرياض

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من بعد غد، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ.

ونص القرار الوزاري على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

واستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، وتعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. كما استثنى القرار عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم التنسيق مع مديري فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع، كما يمكن الاستفسار وتقديم الشكوى الخاصة بمخالفة تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم «19911»، أو من خلال بوابة «معا للرصد».