محمد الشعباني - الدمام

السماح بتعديل الأسعار بالعقود

أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة) تشكيل مجلس في حال وجود نزاع فني بين الجهة الحكومية والمتعاقد، وكان من شأنه أن يفضي إلى تعثر المشروع أو إلحاق الضرر بصاحب العمل أو بالمتعاقد أو بأي من مرافق الدولة، فإن على الجهة الحكومية حل النزاع بالطرق الودية، فإن لم تتمكن من ذلك، يتم حل النزاع من خلال مجلس لحل النزاع.

ووفقا للائحة التي وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان وسيتم تطبيقها غرة رمضان المقبل، يكّون المجلس من فريق يضم في عضويته ممثلاً عن الجهة الحكومية وممثلاً عن المتعاقد، وتعين الوزارة من يترأس المجلس من القطاع الحكومي أو الخاص.

ويشترط في رئيس وأعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال محل النزاع، ويقدم كل طرف في النزاع إلى المجلس تقريراً فنياً عن الموضوع محل النزاع يتضمن وجهة نظره والمستندات المتعلقة بموضوع الخلاف، كما يقدم الاستشاري المشرف على تنفيذ الأعمال -إن وجد- تقريراً يضمنه وجهة نظره في الخلاف، ويُمكن المجلس من معاينة الأعمال على الطبيعة ودخول الموقع.

ويجوز للمجلس أن يطلب الرأي والمشورة من جهة خبرة إذا رأى أن حل النزاع يتطلب اللجوء إلى ذلك، وتكون تكلفة ذلك مناصفة بين طرفي النزاع، ويجب على المجلس البت في النزاع خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العلاقة.

ويُصدر المجلس قراره بالأغلبية، ويوضح الرأي المخالف إن وجد، وفي حال موافقة طرفي النزاع على قرار المجلس، فيعد القرار نهائياً في موضوع الخلاف، أما في حال اعتراض أي منهما على القرار، فيعاد إلى المجلس موضحاً فيه الرأي محل الاعتراض، وعلى المجلس البت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً، ويعد قرار المجلس حينها واجب النفاذ، وللمتضرر الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

وتحدد الوزارة مكافآت وأتعاب رئيس المجلس وممثلي الجهة الحكومية، وتدفع من قبلها، ويجب ألّا يحول نظر أي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته، ويقتصر فض النزاع من خلال المجلس على الخلافات الفنية بين الجهة الحكومية والمتعاقد دون ما عدا ذلك من مطالبات.

سحب المشروع

وفيما يتعلق بالسحب الجزئي للمشاريع، كشفت اللائحة أنه في حالة أخل المتعاقد بجزء واحد أو عدة أجزاء من المشروع، تنذره الجهة الحكومية لإصلاح أوضاعه خلال (خمسة عشر) يوماً. فإذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة.

ويتم السحب الجزئي من المتعاقد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، بناء على توصية من لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الحال، ويتم إبلاغ المتعاقد بذلك.

وتقوم الجهة الحكومية بالحجز على مستحقات المتعاقد المسحوبة منه الأعمال بما لا يتجاوز قيمة الأعمال التي ستنفذ على حسابه، وذلك حتى يتم سداد تكلفة تلك الأعمال سواء مباشرة أو حسماً من مستحقاته.

وإذا قررت الجهة تنفيذ الأعمال المسحوبة جزئياً على حساب المتعاقد، يجب أن يكون التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبة منه الأعمال.

تعديل الأسعار

وأوضحت اللائحة فيما يتعلق بعقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بالزيادة أو النقص وفقاً للأحكام منها، يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة -بعد تاريخ تقديم العرض- مع مراعاة أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد، وألّا يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، وألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلّا إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.

وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ ما لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل. ويتم التعويض عن زيادة أسعار المواد الأولية كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من الوزارة أو بالاتفاق معها؛ وفقاً للشروط منها أن يكون التغير في الأسعار واقعاً بعد تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، وألّا يكون سبب ذلك عائداً إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود إلى المتعاقد.

ولا ينظر في تعديل أسعار البنود إلّا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد انخفاضاً أو ارتفاعاً ما نسبته (10%)، وفقاً للمؤشرات السعرية التي تصدر عن الجهة ذات الاختصاص، وأن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3 %) من قيمته الإجمالية.