محمد الشعباني - الدمام

60 يوما للاعتراض والتظلم من القرارات

كشفت لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

ولا تحيل الأمانة العامة صحيفة الدعوى إلى العرض على الدائرة المختصة إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات المقررة، وتكتسب قرارات لجنة الفصل الصفة النهائية في حالات، منها: في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف ريال، وانقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، أو اتفاق أطراف الدعوى أمام الدائرة بالصلح.

ويجوز لمَن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال (60) يومًا من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبتّ في الاعتراض خلال (90) يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة التسعين يومًا دون البتّ فيه، فللمكلف خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه رفض اعتراضه أمام الهيئة، أو مضي مدة الـ 90 يومًا دون البت فيه.

ويصبح قرار الهيئة محصنًا وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في حالات، منها: إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (60) يومًا من تاريخ تبليغه به، وإذا لم يُقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة (90) يومًا من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.

وحسب لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، فإن الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تتم خلال (60) يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة في دائرة من دوائر اللجان، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير الدائرة.

وترفع الدعوى بصحيفة موقّعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي - من خلال الأمانة العامة - موجّهة إلى لجنة الفصل، مستوفية المتطلبات، ومنها: الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصًا طبيعيًا، فإن كان شخصًا اعتباريًا، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع، والرقم الضريبي أو المميز إن وجد، والاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي بحسب الحال، ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله، وتحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع مَن يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول، والاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته ومكان إقامته إن كان شخصًا طبيعيًا. فإن كان شخصًا اعتباريًا، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع إن وُجدا، وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى، وموضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي.

وفي جميع الأحوال تُعدّ الدعوى - مستوفية المتطلبات المقررة - مقيدة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال عدم استيفائها لهذه المتطلبات، فعلى مقدمها استيفاء ما نقص منها خلال (15) يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلب منه خلال المدة المذكورة، عُدّت الدعوى كأن لم تكن، وتُعدّ الأمانة العامة نموذجًا لصحيفة الدعوى مشتملًا على المتطلبات المذكورة.

ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل منها بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة، والنظام الآلي للأمانة العامة، والرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الإلكتروني المختار، والاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق، والعنوان الوطني، وأي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية، ويجوز للأمانة العامة الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالقطاع الخاص.

وإذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه وتعذّر بناء على ذلك تبليغه بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت الوسائل المذكورة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، فللدائرة المختصة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة، فإن لم يتحقق التبليغ فلها إن رأت لذلك مقتضى ووفقًا للمتطلبات النظامية أن تقرر إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فإن لم يجد ذلك ولم يحضر هو أو وكيله أو ممثله النظامي، فيتم نشر إعلان بذلك محتويًا على ملخص للدعوى، وموعد الجلسة في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعدّ القرار الصادر في حقه غيابيًا.