زينب الرمضان

حددت وزارة العدل 3 حالات يتم فيها الحكم الغيابي على المدعى عليه هي:

الحالة الأولى: حالة غياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، ولم يكن يُبلغ شخصياً أو وكيله في الدعوى فيؤجل النظر في الدعوى في جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، ثم غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة.

الحالة الثانية: إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، وطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها.

أما الحالة الثالثة: فهي حالة عدم حضور المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف، أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلامه عن طريق وزارة الداخلية.

وبينت الوزارة أنه في تطبيق الأحكام السابقة

- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، والجلسة لم تنعقد، لا يعد غائباً.

- وأفادت الوزارة بأن للمحكوم عليه غيابياً خلال 30 يوماً معارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ إبلاغه بالحكم.

- وإذا غاب المعارض أو وكليه عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة.

- ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه، وإذا تعذر تبليغ المحكوم عليه ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف.