اليوم - الدمام

تحديد الدعاوى والطلبات واجبة الإحالة للمصالحة قبل نظرها

أوجبت المادة “33-16” من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الإجراءات المتخذة بشأن المصالحة بين الزوجين، الفصل في قضايا النفقة والحضانة والزيارة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى؛ مراعاة لطبيعتها وما تتعلق به من حقوق الأطفال التي جاءت الشريعة الإسلامية والأنظمة بحفظها والعناية بها، وتستأنس الدائرة في نظرها لهذه القضايا بالممكنات المتاحة لها من حاسبة النفقة، ورأي الخبرة المرفق بملف القضية.

» إتمام الإجراءات

ولفتت المادة إلى أنه في الأحوال التي يمتنع فيها المدعى عليه عن الحضور لجلسات في القضايا الزوجية وقضايا النفقة والحضانة والزيارة عند طلبه من المحكمة؛ فللمحكمة إعمال أحكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. وأكملت المادة الإجراءات المتخذة بشأن المصالحة بين الزوجين والصادرة بموجب القرار رقم “5595” وتاريخ 29-11-1440هـ القاضي بالموافقة على قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وتحديد الدعاوى والطلبات التي يجب إحالتها إلى المصالحة قبل نظرها، وأن يعرض الصلح فيها على الأطراف في مدة محددة.

» دعاوى الفرقة

وتستهدف المادة وضع إجراءات محددة لطلبات ودعاوى الفرقة بين الزوجين بجميع أحوالها سواءً كانت الفرقة من خلال طلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو من خلال دعوى فسخ النكاح، وسواءً كان المتقدم بالطلب الزوج أو الزوجة، بما يحقق السعي إلى استمرار العلاقة الزوجية، وفي حال تعذر ذلك فتكفل هذه الاجراءات تنظيم حال الأسرة بعد الفرقة إن كان بين الزوجين أولاد.

» علاج الشقاق

وأوجبت المادة إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- إلى مركز المصالحة؛ لدراسته وتبليغ الزوجين به، ومن ثم الاجتماع بهما إما بشكل مباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية -وفق ما يراه المصلح مناسباً للحالة- والسعي من خلال ذلك للوصول إلى صلح يحفظ أو يعيد الرابطة الزوجية بينهما ويعالج مسببات الشقاق، على أن يكون عرض الصلح في مدة لا تزيد على عشرين يوماً، مع التأكيد على أن لمركز المصالحة عقد جلسات المصالحة إلكترونيا؛ وفقًا لقواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم “5595” وتاريخ 29-11-1440هـ.

» اتفاقية مصالحة

وأشارت إلى أنه في حال تعذر الوصول إلى استمرار الزوجية؛ فيدعى الزوجان للتباحث حيال تنظيم حال الأسرة بعد الفرقة، فيما يتعلق بحضانة الأولاد، ونفقتهم، وحق الزيارة؛ للوصول إلى «اتفاقية مصالحة» في هذه المسائل، وتدار مباحثات الزوجين بهذا الشأن من خلال مصلح متخصص يبيّن لهما آثار عدم اتفاقهما في هذه القضايا من الجانبين القانوني والاجتماعي، فإن اصطلح الزوجان بشأن هذه القضايا أو بعضها فيثبت بذلك «محضر اتفاقية مصالحة»، يبين فيها مسؤوليات والتزامات كل طرف بما يضمن إنفاذها على الوجه الأكمل، ويحقق الغايات المرجوة، وتعد هذه الاتفاقية سندًا تنفيذياً وفقًا للمادة «التاسعة من نظام التنفيذ»، ومن ثم يحال طلب إثبات الطلاق أو دعوى الفسخ إلى الدائرة المعنية لنظرها.

» تقديرات مقترحة

وأضافت المادة أنه في حال تعذر الصلح في بعض القضايا؛ فتحال هذه القضايا إلى الدائرة المعنية لنظرها ويرفق بملف القضية تقرير مفصل عن الإجراءات التي جرت لدى مركز المصالحة ومرئياتهم حيال القضايا بما في ذلك التقديرات المقترحة للنفقة من واقع رأي المركز باعتباره جهة خبرة.