محمد الشعباني - الدمام

4 مواد معدلة.. والتطبيق بعد 30 يوما

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قرارا بتعديل المواد «الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة» من اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي «حافز»، ويبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد 30 يوما، وتتضمن تعديل موعد إعانة «حافز» للشهر الميلادي.

وحسب التعديلات يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد «35» سنة، حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا، كما يوقف صرف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له، وكانت قبل التعديل 3 عروض.

وتتضمن التعديلات ما نصه: «تستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم»، وكانت قبل التعديل الإعانة عن كل شهر هجري.

وحسب التعديلات يجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة، وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص.

ونصت المادة التاسعة المعدلة: «يوقف صرف الإعانة للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، أو عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، أو الجهة التي تشرف على التدريب أو التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق، أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له، على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص».

وتشمل التعديلات: «أن عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق بهذا الخصوص».

وتشمل التعديلات على اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل والمخصص المالي ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرا، ويجوز للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الإعانة له، التقدم في أي وقت بطلب آخر لاستكمال صرف الإعانة له، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة او متقطعة- اثني عشر شهرا.