- الغوينم ... إعادة الخدمات الحكومية لمن تم إيقافهم قبل القرار
تناول رواد شبكات التواصل الاجتماعى قرار وزير العدل بالغاء ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية للمدين ، بعدد من الاسئلة حول نقاط غير واضحه فيما شمله القرار من تفاصيل .
المحامي الدكتورعبدالله الغوينم أجاب عن بعض هذه التساؤلات عبر حسابه في التويتر ، ومنها يوجد لدي إيقاف خدمات بسبب مديونية، هل بعد القرار الجديد يمكنني استخراج قرض؟ قائلا: يسمح بإعادة الخدمات الحكومية لك، والخدمات المالية تبقى موقفة ولايمكنك التعامل مع البنوك، لا بسحب ولا بقروض، ولايمكنك بيع ولا رهن عقارات
فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله الفريح لـ اليوم أن بعض النقاط الهامة في القرار قائلا أنه جاء في صالح المنفذ ضدة؛ لما فيما من نظره اجتماعيه ملموسه ولحفظ الأسره من تبعات ايقاف الخدمات ، حيث أن القرار نص على ضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام الماده (83/2)والماده (83/3) على المدين إذا كان له أولاد قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوس لإي سبب ، حيث أنه في السابق إذا أوقفت خدمات رب الأسره لا يستطيع أن يجدد هويته أو يضيف مولود ... الخ من الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن هذا القرار أتى لحفظ حقوق العائله وبما فيها من تبعيات وأهمها :-
1-الحبس الوجوبي يكون في مبلغ مليون ريال وأكثر .
٢- يجب عرض المدين على قاضي التنفيذ كل ٣ أشهر للنظر بحبسه وإعساره
. ٣- لايبحس من تجاوز سن ٦٠ عام .
٤- لا تزيد مدة الحبس عن ٣ أشهر وينظر بتمديدها مده مماثله أو متفاوته أيضا لا تزيد عن ثلاث أشهر .
وأضاف م. الفريح أن الوزاره تماشيا مع توجهاتها في إعداد واستحداث أنظمتها ولوائحها المختصه بها، ذكرت بالتفصيل عن متى يكون واجب حبس المنفذ ضده ومتى يكون بيد دائره التنفيذ، تكون كالتالي :
واجب حسبه م (٢/٨٣) :-
١- لابد أن يكون بعد مضي ٣ أشهر من القرار رقم ٤٦ ولم يقدم المدين أو يُعثر له على أموال كافيه للسداد المبالغ المطالب بالوفاء .
٢- أن يكون الحبس بطلب من طالب التنفيذ ( مقدم الطلب أو من ينيبه).
٣- أن يكون مقدار الدين أو مجموع الديون مليون وأكثر .
وقت الإفراج : لايجود الإفراج عنه الا بموافقه طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف .
مدة الحبس التنفيذي :
ثلاث أشهر ، بعدها يتم استجوابه عن مدى فعالية استمرار الحبس حكمت بتمديده لمدة مماثله أو أقل بحيث لاتزيد عن ثلاث أشهر أخرى.
يجوز حبسه م(٢/٨٣) :-
١- لابد أي مضي سته أشهر من قرار التنفيذ رقم ٤٦ ولم يقم المدين بالوفاء أو يُعثر له على أموال تكفي لسداد مبلغ الدين .
٢- أن يكون الحبس بطلب من طالب التنفيذ .
٣- أن يتم استجوابه خلال خمسه عشر يوم من تاريخ حبسه .
الإفراج : للدائره الناظره الإفراج عنه في اي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسويه الديون .