اليوم - الرياض



• مدة الحبس لا تزيد عن 3 أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني – بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط ، طبقاً لنظام التنفيذ ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46 5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومة من التعامل مع المدانين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن 3 أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن 3 أشهر وذلك ضبطاً لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.