اليوم - الرياض

أصدرت هيئة السوق المالية لوائح وأنظمة لمراكز مقاصة الأوراق المالية، تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطه، فيما تسري أحكام تلك اللائحة على جميع مراكز المقاصة المرخص لها وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، وأي شخص يتقدم بطلب للحصول على الترخيص وفقا لأحكامهما، بينما لا تنطبق أحكام تلك اللائحة على خدمات المقاصة التي تقدمها مؤسسة النقد للبنوك المحلية، وتحدد مذكرة التعاون بين الهيئة ومؤسسة النقد آلية التعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على مراكز المقاصة وأعضاء مراكز المقاصة من البنوك المحلية الخاضعين لإشراف ورقابة مؤسسة النقد. وتنص المادة الثالثة من اللائحة على أنه يجب على مركز المقاصة الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، ويجب عليه أن يزود الهيئة من دون تأخير بأي معلومات أو سجلات أو مستندات قد تطلبها؛ لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية، ويجب على الجهاز الإداري لمركز المقاصة وموظفيه تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

وتلزم المادة الرابعة من اللائحة الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، فيما يصنف مركز المقاصة المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة كمنشأة مالية مهمة في المملكة. وفي هذا الشأن، يجب على مركز المقاصة مراعاة مبادئ البنية التحتية للسوق المالية والالتزام بها على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.