اليوم - الدمام

أوضحت المستشارة القانونية والمحامية، نجود قاسم، أن مصطلح «المرأة المهجورة» يعني هجر الرجل زوجته في الفراش، مشيرةً إلى أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته إلا عند نشوزها. وأشارت «قاسم» إلى أنه ينبغي توجيه المرأة لما يجب عليها نحو زوجها، مع الأخذ بمفهوم القوامة والرّعاية، وبينت ان من حق الزوجة طلب الطلاق أو الفسخ إذا زادت فترة غياب زوجها عنها أكثر من 4 أشهر، أو إذا ترتب عليها الضرر بسبب هجرانه لها. وأوضحت أن المرأة تستطيع إثبات هجر زوجها إذا ترك المنزل وذلك بشهادة الشهود، بينما يصعب إثباته في حالة أن يكون الهجر داخل المنزل لأنها أمور شخصية وأسرية. وأضافت «قاسم»: «يجوز للرجل هجر زوجته الناشز التي لا تؤدي حقه عليها، وتعصيه في أمره أكثر من 3 شهور حتى تتوب، وإذا لم تفلح هذه الوسائل لعلاج نشوز الزوجة يلجأ الرجل لاختيار حكم من أهله وتختار هي حكماً من أهلها، ليقفا على المشكلة، ويحكما فيها، وبعد ذلك يمكن اللجوء للقضاء، ولا يجوز أن يهجر الزوج زوجته في الكلام والحديث». وتابعت: «هجران الزوج زوجته بغير نشوز منها فلا يجوز أن يمتد إلى 4 أشهر، وفي حال حدوث ذلك تنطبق عليه أحكام «الإيلاء» والتى يكون مخيراً بين أمرين فإما أن يعطيها حقها الشرعي، أو يطلقها ويفارقها، وللقاضي في هذه الحالة إجباره على تطليق زوجته إذا امتنع عن اختيار أحد الأمرين، وذلك بتقديمها دعوى فسخ نكاح لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بالنظر في هذه الأمور».