ناصر بن حسين - الدمام

أكد المتحدث الرسمي لصحة المنطقة الشرقية أسعد سعود لـ«اليوم»، أن مراكز الحجامة المخالفة يواجه أصحابها فرض عقوبات من ضمنها دفع غرامة تصل لـ 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إغلاق مركز الحجامة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، مؤكدا أن أهم شروط ممارسة الحجامة الحصول على درجة البكالوريوس.

وأضاف سعود: إنه يتم منح ترخيص عيادة الحجامة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، موضحا أنه من ضمن ضوابط ترخيص عيادة الحجامة، ألا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة، كذلك يشترط أن يكون لكل عيادة للحجامة طبيب يحمل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة على الأقل، وأن يكون مسجلا ومصنفا من الهيئة ومسجلا ومصنفا من المركز ومتفرغا تفرغا كاملا لها.

وأكد أن ضوابط الترخيص لممارس الحجامة أنه لا يجوز لعيادة الحجامة تشغيل ممارسي الحجامة أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلا بعد حصولهم على ترخيص وتصنيف من الهيئة كممارس صحي ومن المركز كممارس حجامة. وقال: يشترط للترخيص لممارس الحجامة، سلامة وصحة ممارس الحجامة، واشتراط حصول الممارس على شهادة صحية بعد الكشف والفحص عليه للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية.

وأوضح أن الشؤون الصحية تقوم بزيارات تفتيشية للمؤسسات الصحية المرخص لها كعيادات للحجامة للتأكد من التزامها بجميع الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية، من جهة أخرى تقوم كذلك بالتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة لها، حيث تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بتشكيل فريق تفتيشي للمقر الوارد منه البلاغ وتتعامل معه حسب النظام. وحول إجراءات مكافحة العدوى، أشار إلى أنه يجب غسيل وتطهير الأيدي، ويجب توفير مستلزمات غسيل الأيدي المطلوبة من أحواض مخصصة لغسيل الأيدي بالصابون والمواد المطهرة، ومناشف ورقية للتجفيف بشكلٍ كاف، أيضا الاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية بشكل كافٍ ومنتظم في غرفة إجراء الحجامة، كذلك توفير المستلزمات النظيفة والمعقمة ذات الاستخدام الواحد.