محمد الغامدي - الدمام

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، وذلك وفقا للمادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها 120 شهرا على الأقل وبلغت سن الستين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد، من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين «3/‏‏1» و«3/‏‏3».

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أقر تعديل عدد من مواد لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع المرسوم الملكي.

وشمل التعديل إضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في أربع فقرات بالمادة 38 من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل الفروق في حساب المعاش.