اليوم - الدمام

• يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية

• لوزير الداخلية إصدار جواز سفر بصفة مؤقتة لأى شخص لا يحمل الجنسية

• يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة، والقصر المتوفى وليهم

• محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه

• على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق

• لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة

• لا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع

كشفت صحيفة أم القرى، عن إصدار تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وقالت، إن التعديلات تشمل الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 24» وتاريخ 28/ 5/ 1421 ه، تعديل المادة الثانية: «يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملى الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية».

وأضافت: «لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأى شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما».

كما تشمل التعديلات، تعديل المادة الرابعة لتكون: «يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة، والقصر المتوفى وليهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».

وأشارت المصادر إلى الموافقة على تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 7» وتاريخ 20/4/1407 ه، تعديل المادة 30 لتكون: محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه».

أيضا تعديل المادة 33 لتكون: «المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم، المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، والدا الطفل، الأقرب درجة إلى المولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عامًا، الحاكم الإدارى في المحافظة أو المركز، عمدة الحي أو شيخ القبيلة أو المعرف المعتمد، أى شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ».

أيضا تعديل المادة 47 لتكون بالنص التالي: «على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجمة، أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ».

وأضافت: «تعديل المادة 50: «لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب إستخراجه خلال 60 يوما من تاريخ عقد الزواج».

تعديل المادة 53: «المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيا بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، أصول أو فروع أو زوج المتوفي أو أى من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما، مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس، والسجون، والثكناث، والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخري».

تعديل المادة 91: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر».

أيضا الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» وتاريخ 23/8/1426 ه، تعديل تعريف العامل الوارد فى المادة الثانية ليكون: «كل شخص طبيعي ذكرا أو أونثى يعمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر ولو كان بعيدا عن نظارته

تعديل المادة الثالثة لتكون: «العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن، أو أى شكل من أشكال التمييز الأخرى».

تعديل الفقرة 4 من المادة 74 لتكون: «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام نظام التأمينات الإجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار فى العمل بعد هذه السن».

تعديل المادة 155 : «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما فى السنة سواء كانت متصلة أو متفرقة».