البلاغات تتضمن كل ما يهدد سلامة الطفل الجسدية والنفسية
جددت وزارة الصحة تأكيداتها للممارسين الصحيين بضرورة الإبلاغ عن الاشتباه في حالات العنف الأسري، التي يتم استقبالها ومعاينتها في مرافقها الصحية التابعة لها. وأكدت الوزارة أنه على الممارس الصحي إبلاغ وحدة الحماية من الإيذاء في المرفق الصحي بالحالة فور الاشتباه فيها، ومن ذلك التعرض للعنف أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، والعناية اللازمة. كما عرفت وزارة الصحة للممارسين الصحيين بأن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عددا من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال في حق الطفل، ومن بينها إبقائه من دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية. يشار إلى أن النيابة العامة ذكرت في تعريف «الإيذاء» وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، مبينة أنه يشمل كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية. وأوضحت أن الإيذاء يشمل كذلك كل تهديد يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً به حدود ما له من ولاية عليه أوسلطة، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو إعالة أو كفالة أو وصاية. ونوهت النيابة العامة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يؤكد وجوب الإبلاغ الفوري على كل من يطّلع على حالة الإيذاء، وأوضحت أن الإيذاء إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو تعرض المتأذي لإصابة تزيد مدة الشفاء منها على 25 يوماً، فإن ذلك يعدّ جريمة. يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية استقبلت العام المنصرم 287 حالة عنف أسري، حيث بلغت حالات العنف ضد الكبار 252، فيما بلغت حالات عنف الأطفال 35 حالة، وهم دون سن الرابعة عشرة.