محمد الغامدي - الدمام

مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين لـ «اليوم»، عن تغريم كل من استعمل اسمًا تجاريًا بالمخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع.

وأضاف الحسين، لـ«اليوم»: إن العقوبة جاءت في تعديل المادة الثانية عشرة، من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/15» بتاريخ 12/8/1420، وإضافة عقوبة التشهير جراء استعمال اسم تجاري بالمخالفة لأحكام النظام.

وأشار الحسين إلى أنه ينشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة، في حين أن النص السابق اكتفى بالغرامة فقط حيث نص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة».

وأوضح أنه تم إضافة فقرة جديدة إلى (المادة الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإداراتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ، واستحدثت الفقرة عقوبة التشهير عند مخالفة أحكام النظام.

وأشار إلى أن التعديل نص على: «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بنظام المعادن الثمينة، تم تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 10/7/1403هـ، واستحدث النص الجديد عقوبة النشر في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى مناسبة تراها المحكمة المختصة وذلك على حسب نوع المخالفة وجسامتها وأثرها على المجتمع. وأضاف: إن القرار نص على أنه: «يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة». في حين أن النص السابق نص على «يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر».

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن تعديلات إضافة عقوبة التشهير في تلك الأنظمة سارية من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/10/1440هـ بعدد جريدة أم القرى رقم «4782» وأصبحت نافذة منذ ذلك التاريخ.