ناصر بن حسين ـ الدمام

للمحكمة الحق في إحضار مرتكبيها «جبرا»

كشفت وزارة العدل عن استثناء القضايا الزوجيّة من الحالات التي تنظر فيها الدعاوى غيابياً. وذكرت في نظام المرافعات الشرعيّة تحت بند «غياب الخصوم» الذي اطّلعت عليه «اليوم» أن هناك 5 حالات يحقّ للمحكمة أن تحكم بإحضار أصحابها «جبراً» وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام، ومنها «الحضانة، والنفقة، والزيارة، ومن عضلها».

وأوضحت الوزارة، أن هناك 5 مواد تختص بجميع الحالات التي يتم فيها النظر غيابياً وهي (56، 57، 58، 59، 60)، وجاء فيها أن غياب المدّعي عن الجلسة الأولى لعدم التبليغ الشخصي أو الوكيل، فيتم تأجيل النظر في الدعوى، كذلك إذا تبلّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ولم يحضر فتحكم المحكمة في الدعوى، وأما إذا لم يحضر المدّعى عليه فيتم الحكم في الدعوى غيابياً.

وحول السؤال عن الوسائل التي يتم فيها تبليغ المدّعى عليه عن وجود دعوى ضدّه، أكدت الوزارة أنه صدر الأمر السامي الكريم برقم 14388 في 25/‏3/‏1439هـ بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونيّة في التبليغات القضائيّة.

وأضافت: بناءً عليه أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمه رقم 1020/‏ت في 4/‏5/‏1439 المتضمن: أنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونيّة منتجاً لآثاره النظاميّة وتبليغاً لشخص المرسل وفق «إرسال الرسائل النصيّة إلى الهاتف المحمول الموثّق لدى الجهة المختصّة، أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدا للمبلَّغ، أو كان مدونا في عقد بين طرفي الدعوى، أو الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثقا لدى جهة حكومية، كذلك التبليغ عن طريق أحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. وأردفت: قيمة الإعلان في الصحف تكون على نفقة المدّعي.