محمد الشعباني - الدمام

تبدأ وزارة العدل بتشكيل مركز الإسناد والتصفية يضم 5 جهات لتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يتعلق بالتصفية والبيع من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيا والإشراف على أعمالها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق وإصدار الأحكام القضائية.

ووفقا للوائح وأنظمة تنظيم مركز الإسناد والتصفية التي صدرت أمس، يشكل للمركز مجلس إدارة يضم ممثلين لوزارات (المالية، العدل، التجارة والاستثمار) ومؤسسة النقد العربي السعودي و3 ممثلين من القطاع الخاص برئاسة وزير العدل.

» مهام المركز

ويختص المركز بالقيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية وفقا للإجراءات النظامية، والقيام بما يلزم لتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول، وغير ذلك من الأموال التي ليس في شأنها نزاع منظور قضاءً وتقدم بطلبهما أصحاب الشأن للمركز، وذلك وفقا للإجراءات النظامية، والاستعانة بالشركات أو المؤسسات أو المكاتب المتخصصة محاسبيا وقانونيا وتسويقيا وغيرها؛ لتنفيذ المهمات التي تتطلبها أعمال التصفية والبيع للأموال، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في أعمال تصفية وبيع الأموال.

وللمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه، ومنها اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، والنظر فيما يقدم إلى المركز من طلبات في ضوء اختصاصاته، وإصدار القرارات اللازمة في شأنها، وتحديد آلية لإسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات المتخصصة مع مراعاة الأحكام الشرعية والنظامية، والموافقة على فتح حسابات للمركز لدى البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

» اللوائح الداخلية

كما يختص مجلس إدارة المركز بإقرار اللوائح الإدارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، والموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، والموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمَنْ تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.

» إدارة المركز

ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة، ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل (ثلاثة) أشهر بناء على دعوة من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الرئيس، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا طلب ذلك -كتابة- ثلاثة من أعضائه على الأقل.

ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو مَنْ ينبيه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع في حال غيابه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس، كما لا يجوز للعضو أن يصوّت على أي قرار يتعلق بشخص تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة، أو يترتب عليه حق أو مصلحة للعضو.

وللمجلس دعوة مَنْ يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز.