محمد الشعباني - الدمام

كشفت لوائح وأنظمة لائحة نظام المنافسة عن غرامة بـ 10 ملايين ريال لمخالفة تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها، مؤكدة الحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه، وأساءت استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

ووفقا للوائح، يعاقب كل مَنْ يخالف النظام بغرامة لا تتجاوز (10٪) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (عشرة ملايين) ريال عن استحالة تقدير المبيعات السنوية. وللجنة -في حالات تقدرها- الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب، التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وتشمل المخالفات، بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية، لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، والتمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها، ورفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.

كما تشمل المخالفات، الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

وأوضحت اللوائح، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز (5٪) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، أو بما لا يتجاوز (خمسة ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، مَنْ يمنع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.

وللهيئة عند اللزوم الاستعانة بالجهات المختصة -ومنها الجهات الأمنية- لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.

وحسب اللوائح، تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت- سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها، الإخلال بالمنافسة، وبخاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، أو أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها. كما يحظر حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقا لأي معيار، وبخاصة المعايير المناطق الجغرافية، ومراكز التوزيع، ونوعية العملاء، والمواسم والمدد الزمنية.

وتتضمن محظورات نظام المنافسة تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.