واس - جدة 

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دليلًا إرشاديًا، لتوصيف خدماتها والمقابل المالي لها، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء رقم 429 للموافقة على تقديم 56 خدمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقابل مالي.

ويحتوي الدليل الإرشادي على الخدمات الأرصادية والبيئية كخدمة التدقيق البيئي، والتقييم البيئي، والتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية، والتصريح البيئي للمنشآت الفئة الأولى والثانية والثالثة، والتأهيل للعمل البيئي، وتحاليل المختبرات البيئية عالية الدقة الدولية ونتائجها، وتصدير مواد، وعبور مواد ونفايات.

وتتمحور الخدمات الأرصادية التي تقدمها بمقابل مالي بحسب الدليل في خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، والاستشارات والدراسات الأرصادية، وإصدار شهادة صحة بيانات، وبدل مفقود لشهادة بصحة بيانات، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام ، ومن 7 أيام حتى شهر، وكذا خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي من 4 فصول مناخية، وكذلك خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، التي تتم عليها عمليات حسابية، وتعتمد أيضا على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة.

ويُصدر الدليل أيضًا خدمة بيانات رصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها لمدة يوم واحد فقط، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت، وتشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لمدة 24 ساعة كحد أدنى، وخدمات رصد طبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة وغيرها من الخدمات.