صحيفة اليوم

وتضمن المرسوم الملكي:

- تحويل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

- تفويض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (2) في البند (أولا) والفقرة (1) في البند (خامسا) من هذا المرسوم- بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جار لوزارة المالية؛ تنفيذا للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30-11-1438هـ.

- للأجهزة الحكومية التي ينص نظامها على تمويل نفقاتها من إيراداتها وبما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

- لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

- لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعا) والبند (سادسا) من هذا المرسوم.

- تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) إلى مخصص دعم الميزانية.