موضي العيسى - الدمام

أتاح إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، أمام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية حرية التنقل والإقامة، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، في أي دولة من دوله الست إضافة للعمل في عدة مجالات اقتصادية وهي: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وذلك انطلاقا من مبدأ «أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية»، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2008م.

» إيجاد سوق واحد

وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويهدف السوق المشترك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمارين البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي.

» المساواة في المعاملة

وتم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية، حيث قامت دول المجلس بفتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها، وذلك ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي، إلا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض الضوابط صعبة التطبيق، وأدّت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من القرارات، التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية، ولذلك تم نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل، فإن التوجه الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 مال إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية.

» الانتقال والتوظيف

كما يعد من أهم القرارات التي أصدرت تبعًا لمجالات السوق الخليجية المشتركة ما اتخذته اللجنة الوزارية للخدمة المدنية لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوافرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في دول المجلس، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية في حالة توافر البديل من مواطني دول المجلس كمرحلة أولى، واستمرار كل دولة من دول المجلس في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.